الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمع من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن عرق الكلب وما تحلل من ظاهره، محكوم بطهارته، بخلاف ريقه وما تحلل من باطنه، وتنظر الفتوى رقم: 185531.
وإذا علمت هذا، فالواجب تطهير ما أصابه لعاب الكلب، أو بوله أو عذرته، فإن كان ذلك أرضا، فيكفي صب الماء عليها حتى يغمر الماء موضع النجاسة، وإن كان غيرها، فالواجب عند الجمهور غسل ذلك الموضع المتنجس سبع مرات إحداهن بالتراب، ويقوم الصابون ونحوه مقام التراب عند كثير من أهل العلم، وهو معتمد مذهب الحنابلة، وتنظر الفتوى رقم: 140537، ورقم: 196871.
وما شك في تنجسه، فالأصل طهارته حتى يحصل اليقين بأن النجاسة قد أصابته.
والله أعلم.