الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في الأصل في تعليق، أو وضع تقويم للصلاة في المسجد، ولو كان من تولى طباعته شخص يعمل في بنك ربوي، وكتب على التقويم اسمه ومكان عمله.
ويمكن إزالة اسم البنك الربوي من التقويم بمحوه، أو طمسه والشطب عليه، ولو استُبْدِلَ بتقويم آخر لكان أفضل، وأبعد عن شبهة الدعاية للبنك الربوي، وأبعد عن استسهال الناس لأمر الربا ومؤسساته، بسبب كثرة مشاهدتهم لذلك التقويم.
وانظر الفتوى رقم: 217063 في حكم الاعتماد على التقاويم في معرفة أوقات الصلوات، والفتوى رقم: 325297 في بيان ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة.
والله تعالى أعلم.