الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ زوجك باعترافه بما بدر منه، وكان الواجب عليه أن يستر نفسه، وألا يخبر أحدًا بما صنع.
وما دام زوجك على الحال التي وصفتها من الصلاح، والخير، فلا ننصحك بفراقه أبدًا لأجل ما زلّت فيه قدمه من اللمم، بل لا يجوز لك طلب الطلاق من أجل ذلك بعد توبته منه، وانظري الفتويين: 283105، 67124.
وأما مقاطعتك إخوانك ابتغاء مصالحتهم لزوجك؛ خشية افتضاح أمره وأمر بنت أخيك، فلا يظهر مانع شرعي منه، إن رجيت تلك المصلحة، ولم تترتب عليه مفسدة أعظم منها، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلّتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور، وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعًا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قومًا ويهجر آخرين. اهـ. وانظري الفتويين: 14139، 149059.
والله أعلم.