الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما، تبينا أن المرأة مستحاضة، فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة.
فإن لم تكن لها عادة، عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز، فإنها تجلس من الشهر ستة أيام أو سبعة تعدها حيضا، وما زاد عليها يعد استحاضة، وراجعي لبيان ضابط زمن الحيض، الفتوى رقم: 118286، ولبيان ما تفعله المستحاضة، انظري الفتوى رقم: 156433.
وعليه؛ فإذا ثبت لك حكم الاستحاضة، فما تفعلينه من الرجوع إلى عادتك السابقة صحيح، ولا يجب عليك الانتظار حتى رؤية الطهر إذا ثبت لك حكم الاستحاضة، بل تغتسلين بعد مضي مدة عادتك.
وأما إذا زال حكم الاستحاضة بأن رأيت الطهر خمسة عشر يوما -والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين- فإنك تتعاملين مع الدم العائد كما تتعامل معه الحائض، فتنتظرين حتى رؤية الطهر.
وأما ما صمته من أيام، فلا يجب عليك قضاؤه إذا كنت صمته في زمن الاستحاضة؛ لأن صوم المستحاضة صحيح، وأما إذا وقع صومك في زمن محكوم بكونه حيضا، فإن عليك قضاءه؛ لأن صوم الحائض غير صحيح.
والله أعلم.