الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المسلسل الذي نذرت السائلة تركه مما تحرم مشاهدته، فالراجح الذي عليه جمهور العلماء على أن نذر الواجب -ومنه ترك الحرام- لا ينعقد؛ لأن ذلك لازم بحكم الشرع، فلا معنى لالتزامه بالنذر.
وفي رواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ذلك لازم من جهة الشرع، ومن جهة النذر معا.
وعليه؛ تجب الكفارة. وهذا القول له حظ كبير من النظر، والأخذ به أحوط وأبرأ للذمة. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 34499، 34072، 15049.
وعلى القول بانعقاد هذا النذر، ووجوب الكفارة بالحنث فيه، فلا تتكرر الكفارة بتكرر الحنث، أو مخالفة النذر، إلا إذا كان لفظ النذر يدل على التكرار، أو قصد الناذر ذلك ونواه، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 140093، 97792، 136912. ولا يخفى أن لفظ النذر المذكور، لا يدل على التكرار.
وأخيرا ننبه على أن ترك ما حرمه الشرع لا يحتاج إلى نذر، فتركه لازم، وفاعله آثم، والتهاون فيه من علامات قسوة القلب وغفلته. ودواء ذلك بالتوبة النصوح، والإقبال على الله تعالى بطاعته.
والله أعلم.