الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتصح صلاة الجمعة والجماعة في هذا المكان الذي اكتظ بالمصلين، إذا كان المصلون يتمكنون من الاقتداء بإمامهم إما بسماع التكبير أو رؤية من يُؤتم به على الراجح من أقوال العلماء، وهذا مذهب المالكية والشافعية واختاره
ابن قدامة من الحنابلة واحتج له فقال رحمه الله:
فصل: وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، أو كانا في سفينتين مفترقتين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا، ومذهب أبي حنيفة لأن الطريق ليست محلا للصلاة، فأشبه ما يمنع الاتصال.
والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي، ومذهب مالك والشافعي، لأنه لا نص في منع ذلك، ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك، لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما، وقولهم: إن بينهما ما ليس بمحل للصلاة، فأشبه ما يمنع، وإن سلمنا ذلك في الطريق فلا يصح في النهر، فإنه تصح الصلاة عليه في السفينة وإذا كان جامداً، ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه، أما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكم محض، لا يلزم المصير إليه ولا العمل به، ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد، لم يؤثر ذلك فيها، لأنها تصح في الطريق، وقد صلى أنس في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام، وبينهما طريق.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
15440.
والله أعلم.