الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت دم الحيض المعروف، في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فهو حيض، وسواء كان مختلطا بكدرة أو لا، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض فتوانا رقم: 118286.
وعليه؛ فما رأيته من قطرات الدم يعد حيضا، حتى وإن كان قبل موعد الحيض، ثم إن رأيت الطهر بالجفوف -وضابطه أن تدخلي القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة أو كدرة- فاغتسلي وصلي، وصومي، ولك جميع أحكام الطاهرات، فإن عاودك الدم مرة أخرى، عدت حائضا ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض، والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح، فعباداتك فيه من الصوم وغيره، صحيحة، وانظري الفتوى رقم: 138491.
ولا يلزمك قضاء الصلوات التي مرت حال رؤية الدم؛ لأنك والحال هذه محكوم بكونك حائضا.
والله أعلم.