الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نقرره في هذه المسألة يتلخص في أمور:
أولا: ليس على الشخص البحث والتفتيش عما إذا كان ثم جلد ميت أو لا.
ثانيا: إذا وجد شيء من ذلك بعد الوضوء، واحتمل حدوثه بعد الفراغ من الطهارة، فإنه ينسب لأقرب وقت يحتمل حدوثه فيه.
ثالثا: لا بد من سد باب الوسوسة، وعدم الاسترسال مع الوساوس، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
رابعا: إن كانت إزالة الجلد الميت تشق، ويتضرر بها الشخص فلا تلزم إزالته.
خامسا: إن كان الجلد الميت في معنى المنفصل عن الجسم، وكانت لا تشق إزالته، وتحقق الشخص من وجوده، فيجب عليه إزالته، وإيصال الماء إلى ما تحته.
وراجع الفتوى رقم: 249238، ورقم: 233500.
والله أعلم.