الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا البيت مملوكًا له، وكان أخوه يرتدع عن سوء خلقه بطرده من البيت، فله أن يطرده، ويبين له أنه إنما فعل ذلك لما يتلبس به من الشر، فإذا عدل من سلوكه، واستقام، فليعده إلى البيت، وقد نص العلماء على أن هجر ذي الرحم مشروع إن كان عاصيًا، يرجى صلاحه واستقامته بالهجر، وهذا من هذا الباب، وانظر الفتوى رقم: 218326، ورقم 46434.
وأما إن كان البيت مملوكًا لهما، فليس له منعه من السكنى في حقه، ولكن يناصحه، ويبين له أخطاءه، وتجاوزاته؛ حتى يرتدع، فإن لم يرتدع، وكان في هجره مصلحة، فليهجره ريثما ينصلح حاله.
والله أعلم.