الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز لك اتهام أحد بهذا الفعل الشنيع من غير إقرار أو بينة، وإلا كنت قاذفا مرتكبا لكبيرة من أشنع الكبائر.
ثم اعلم أن مرتكب اللواط كغيره من أصحاب الكبائر، تقبل توبته إذا وقعت في وقتها الذي يقبلها الله فيه، ووقت التوبة في حق كل أحد هو قبل الغرغرة؛ لما في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولا يغلق باب التوبة في حق جميع الخلق حتى تطلع الشمس من مغربها.
وأما متى يقام الحد على مرتكب هذه الفعلة؟ فإن ذلك يكون إذا ثبت فعله إما بإقراره عند الحاكم، وإما بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوه رأي عين يفعل هذا الفعل الشنيع، وحينئذ يجب على ولي الأمر إقامة الحد عليه، ولا يجوز له إسقاطه. وأما قبل أن يبلغ الحد الإمام فالستر والنصيحة لمن يرجى انتصاحه وتوبته أولى، وأما من كان مجاهرا بالفاحشة مستعلنا بها لا يرتدع عنه لو ستر فرفعه إلى الإمام أولى، وراجع لبيان الحالة التي يشرع فيها الستر والتي لا يشرع فيها الفتوى رقم: 167735.
وأما أن تقتله فهذا لا يجوز بحال، فإن إقامة الحد عليه إنما هي من وظيفة الإمام، والمشروع لك هو مناصحته ودعوته إلى التوبة، وأن تبين له خطر فعله، وأنه متعرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة، فإذا نصحته وتاب فتوبته مقبولة وأنت مأجور.
والله أعلم.