الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللعلماء أقوال مختلفة في مسألة الصفرة والكدرة، وقد ذكرناها في فتوانا رقم: 117502. واعتمدنا هناك قول الحنابلة وهو: أن الصفرة والكدرة حيض إذا رأتها المرأة في زمن عادتها، وعلى هذا الذي اخترناه، فإن على زوجتك أن تترك الصلاة لرؤية الصفرة المذكورة، وعليها كذلك أن تقضي ما صامته من أيام في رمضان لتبين أنها كانت إذ ذاك حائضا على ما نفتي به، وهذا لا شك أحوط، وهي إن قلدت من يفتي بغير هذا، فلا حرج عليها. ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف تنظر الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.