الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالخمار ما يغطى به الرأس، ويدلى ليستر الصدر، فهو فرض على المرأة المسلمة باتفاق الفقهاء، وسبق أن بينا تفصيل القول في حكم نزعه لأجل الدراسة أو العمل، فراجعي الفتوى رقم: 114265، وكذا الأرقام المحال عليها في هذه الفتوى.
وإن كان المقصود به غطاء الوجه، فالأمر في هذا أهون، فنحن وإن كنا نرجح وجوب تغطية الوجه كما في الفتوى رقم: 4470، إلا أن الأخذ بالرخصة في المسائل الاجتهادية لأجل دفع الحرج لا بأس به كما بين ذلك العلماء، وتجدين كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 134759.
وفي حال وجود العذر الذي يبيح للمرأة نزع الخمار فمتى زال العذر وجب عليها لبس الخمار.
والله أعلم.