الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإدارتك لهذا المتجر تقتضي كونك وكيلًا عن صاحبه، والوكيل ليس له أن يبيع، أو يشتري لنفسه فيما وكل في بيعه، أو شرائه؛ للتهمة، وتنافي غرض الاستقصاء لموكله في الربح، والاسترخاص لنفسه، ما لم يؤذن له في ذلك على الراجح، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه - قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه، أو الشراء منها، فيجوز لانتفاء التهمة، فيصح تولي طرفي عقد فيهما. اهـ.
وعلى هذا؛ فمشاركتك للزبون في الشراء أو البيع من المحل الذي تديره، لا يصح، ما لم يأذن لك صاحب المتجر في ذلك، فإن أذن لك، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.