الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت أعطيته المبلغ على سبيل القرض، وليس على سبيل مشاركته في التجارة، فلا يجوز لك أن تأخذ منه ما سميته بالفائدة؛ لأنها ربا محض، وسحت، وليست فائدة، فالقرض لا يجوز اشتراط أخذ زيادة عليه، قال ابن قدامة في المغني: وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً، أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً. وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ، وَقُرْبَةٍ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ، أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ. اهـ.
فليس لك إلا المبلغ الذي أقرضته إياه، وزكاته واجبة عليك، لكن إن كان غير مرجو السداد، فإنك تزكيه عند قبضه لسنة واحدة، أو لكل السنوات الماضية قولان لأهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 348592. عن حالات زكاة الدين.
وإن كنت دفعت له المال على سبيل المشاركة، وليس قرضًا، فلا يصح أيضًا اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة، وانظر الفتوى رقم: 376354، وتجب عليك زكاته أيضًا، لكن إن كان غير مقدور عليه؛ بأن كان أخوك معسرًا، أو مماطلًا، فتزكيه مع ربحه عند قبضه لسنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 317899 عن كيفية زكاة مال المضاربة.
والله تعالى أعلم.