الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخته الشقيقة النصفَ؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لأخيه وأخته من الأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها، ثلاثة أسهم، ولأخيه من الأب سهمان، ولأخته من الأب سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 2 × 3 | 6 |
---|---|---|
أخت شقيقة | 1 | 3 |
أخ من الأب أخت من الأب |
1 |
2 1 |
والله تعالى أعلم.