الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في قيمة السيارة، وإنما في مدخولها إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 149097.
وكذا من اشترى عقارا، أو أرضا، ولم يرد بها التجارة ببيعها، فإنه لا زكاة في قيمتها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا قام بتأجيرها ونحوه. وانظر الفتوى رقم: 339826، والفتوى رقم: 151523.
والله تعالى أعلم.