الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يُعطى للمشترك بضمان وثيقة التأمين بفائدة 7% ، ويسدد من المرتب يعتبر ربا؛ لأن القرض لا يجوز فيه الربح والزيادة قلَّ ذلك أو كثر، والتأمين ولو سمي تكافليا أو تعاونيا، فلا يشرع إذا كان يستثمر أموال المشتركين في القروض الربوية، والأمور المحرمة. وقد ذكرنا كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التكافلي المباح، وكذا الفرق بين القرض الربوي، والمرابحة المشروعة. وذلك في الفتويين رقم: 107270 ، 3521.
والله أعلم.