الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز لك إعانة أبيك على المعاملات الربوية، ولا تلزمك طاعته في ذلك، وعليك أن تبين له حكم هذه المعاملات، وتطلعه على كلام أهل العلم بشأنها، وتحذره من عاقبتها، مع مراعاة أن يكون ذلك برفق وأدب. وانظر الفتوى رقم: 134356
وإذا كان مال أبيك مختلطا ولم يغلب عليه الحرام، فلا حرج عليك في الانتفاع بما ينفقه عليك، أو يعطيه لك، أمّا إذا كان ماله كله من الحرام أو أغلبه، فلا تنتفع منه إلا بقدر الضرورة، وراجع الفتوى رقم: 20986
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع بمال الوالد المكتسب من المعاملات الربوية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 363247
فعلى هذا القول، فإن أباك إذا وهبك الأموال التي يضعها في البنوك وغيرها، ويأخذ عليها فوائد ربوية، فيجوز لك قبول هذه الهبة، ولا يلزمك التخلص من شيء من هذه الأموال.
والله أعلم.