الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب إخراج الزكاة التي وجبت في مال والدك ولم يخرجها.
قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم، الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 271036 عن مذاهب الفقهاء في من مات وفي ذمته زكاة.
والله تعالى أعلم.