الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموظفون العاملون في القطاعات الحكومية، تنطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في الشريعة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
والمطلوب من الموظف أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها بغض النظر عن قيامه بعمل ما أو عدم قيامه، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تتخلف عن عملك إلا بإذن ممن له حق الإذن لك في ذلك كالمدير ونحوه، ولا عبرة بإذن المدير أو غيره إن لم تكن له سلطة الإذن، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:
11774،
20058،
6326.
والله أعلم.