الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل تشترط دفع التكلفة الحقيقية لسفر الموظف، فليس لك التحايل عليها بما ذكرت، لكن لو أعلمتها فرضيت، فلا بأس حينئذ، وإلا فلا. قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 135497
وأما لو كان الموظف يستحق قيمة تذكرة مباشرة في العقد، ولا يشترط أن يسافر عليها فعلا، فلك حينئذ المطالبة بها، والانتفاع بها على أي وجه.
والله أعلم.