الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب، سواء كانت المرأة تنتسب إلى آل البيت، أو غيرهم، لكن ما ذكرته من كون هذا الزنا موجب للخلود في النار، ولا تصح التوبة منه، فهذا كلام باطل، والصواب أنّه ذنب عظيم، لا يوجب الخلود في النار بمجرده، والتوبة منه صحيحة كغيره من الذنوب، وليس من شرط توبة الزاني أن يقام عليه الحد، ولكن تكفيه التوبة بينه وبين الله، وهو مندوب إلى ستر نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّهَا النَّاسُ؛ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
وإقامة الحدود موكولة إلى الإمام، وليست لآحاد الناس، وأمّا قتل النفس فهو كبيرة من أكبر الكبائر، وهو أعظم إثماً من الزنا.
فالخلاصة أنّ عليك المبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب.
فإذا تبت توبة صحيحة، فتوبتك مقبولة -بإذن الله- والتوبة تمحو ما قبلها، والتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، بل إن الله يفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات. وراجع الفتوى رقم: 5450
والله أعلم.