الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حد الوجه الواجب غسله في الوضوء، قد بيناه في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتوى رقم: 243748.
وأسفل الذقن، ليس من الوجه الواجب غسله في الوضوء، فهو لا تحصل به المواجهة، وانظر الفتوى رقم: 121534.
لكن لعل مراد الشيخ الذي ذكرته، هو تقرير ما جاء في الحديث عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي" أخرجه أبو داود. وهذا مستحب وليس بواجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 131915.
وأما شعر التحذيف، فالمفتى به عندنا أنه من الرأس، لا من الوجه -كما في فتوى حد الوجه التي أحلنا إليها في صدر هذا الجواب- فلا يجب غسله مع الوجه ولا تخليله.
وأما حد التحذيف وكيفية معرفته، فمبين بإسهاب في الفتوى رقم: 323272، وحيث لم يتبين لك معناه مع ذلك البيان المستفيض، فليس لك إلا أن تسأل عنها أحد أهل العلم ممن هم حولك.
والله أعلم.