مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات

13-5-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: لا يوجد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11.

فتُقسمُ التركةُ على ثمانية وثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: أحد عشر سهما، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 11 88
زوجة 1 11

4 أبناء

3 بنات

7

56

21

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net