الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إن الزواج من الكتابية العفيفة جائز، ويجب أن تتوافر في هذا الزواج شروط الزواج الصحيح، ومن أهمها الولي الشهود، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766. ومع ما ذكرنا من جواز الزواج منها إلا أنه لما كان الغالب أن لا يخلو ذلك من بعض المحاذير الشرعية كره بعض العلماء الزواج منها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5315. ولعل حالك الذي أنت فيه خير شاهد على هذا، ففي حال وقوع الطلاق، وبقاء هذا الطفل في حضانة أمه يجعله عرضة لأن ينشأ على دين باطل فلينتبه لهذا!!! فخير للمسلم أن يتزوج من امرأة مسلمة صالحة، فقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وهذه المرأة يجب عليها أن تدخل في الإسلام ولو لم يكن بينك وبينها شرط أو وعد، فالإسلام قد نسخ جميع الأديان فلا يقبل الله عز وجل من الناس دينا سواه، قال تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}، وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
ويجب على الزوجة أن تقيم حيث يقيم زوجها، فليس من حق هذه المرأة أن ترفض الانتقال للإقامة معك لغير عذر شرعي، وهي بهذا الرفض تكون ناشزا، وراجع الفتوى رقم: 72117. وهذه المرأة تكون جمعت بين أمرين سيئين، كونها غير مسلمة، وكونها ناشزا.
وإن أمرك والداك بتطليقها، وتخشى على ولدك بطلاقها أن تكون لها حضانته وأنها قد تؤثر عليه في عقيدته وأخلاقه فينشأ على الكفر فلا تجب عليك طاعتهما فيما يظهر لنا؛ لأن الطاعة تكون في المعروف، وليس من المعروف طاعتهما فيما يمكن أن يترتب عليه ضرر. وانظر الفتوى رقم: 76303. وإن لم يرتض والداك ذلك وغضبا فاجتهد في سبيل إرضائهما.
والله أعلم.