الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد تسجيل الوالد -رحمه الله- أملاكه باسم زوجته وبعض أولاده، تجنبًا لبعض المشاكل القانونية، دون تمليك حقيقي تتوفر فيه شروط تمام الهبة، وتنتفي فيه موانعها، لا يترتب عليه تمليك لهم، وراجعي الفتويين: 58148 ، 36315 .
وعليه؛ فجميع ما تركه الوالد -كالبيت، والسيارة، والشركة-، حق لجميع الورثة الشرعيين حسب أنصبتهم، بمن فيهم الزوجة الأخرى، وبنتها منه.
ولا يجوز لأمّك وإخوتك منع الزوجة والبنت من ميراثهما الشرعي، ولا حقّ لهم في الاستبداد بشيء من التركة دون رضا جميع الورثة. وإذا فعلوا ذلك فهم ظالمون، آكلون مال غيرهم بالباطل، وهذا إثم عظيم.
والله أعلم.