الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وابنين، ولم يترك وارثًا غيرهم ـــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـــ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ، وهذه صورة المسألة:
الورثة | 8 |
---|---|
زوجة | 1 |
ابنان 3 بنات |
4 3 |
وليس للأولاد الذين لم يتزوجوا أن يأخذوا من التركة أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم زوج الآخرين قبل وفاته، وكان ينوي تزويجهم أسوة بالسابقين، وانظر الفتوى رقم: 179159، والفتوى رقم: 70072.
ونلفت نظرك أخيرًا -أخي السائل- إلى أننا سبق أن نبهناك في الفتوى رقم: 372763 على عدم جواز التسمي بأسماء القرآن، ومع ذلك فلا زلت تسمي نفسك باسم: "القرآن"!!
والله تعالى أعلم.