الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجرد النظر فلا يبطل الوضوء ولا الصيام، لا في حق الطبيبة ولا المريضة.
وأما اللمس: فإن كان بحائل، لم ينتقض الوضوء في حق أحدهما كذلك، وأما إن كان من غير حائل، فمذهب كثير من العلماء وهو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، أنه ينتقض وضوء الماس، وهو المرجح المفتى به عندنا، ولتنظر الفتوى رقم: 133063، ورقم: 229792.
وأما الصيام فإن ذلك الفحص لا يبطل صيام الطبيبة الفاحصة، وأما المريضة ففي بطلان صيامها بهذا الفحص المهبلي خلاف، والمفتى به عندنا عدم فساد الصوم به، ولتنظر الفتوى رقم: 110404.
والله أعلم.