الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء المنفصل عن غسل تلك الثياب غير متغير بالنجاسة، فإنه لا يُحكَم بتنجس ما جاور تلك اللفوطة من الثياب، وغُسِل معها، وانظري الفتوى رقم: 170699.
وأما ما لاقى تلك الفوطة من السجادة ونحوها حال كونها مبتلة أو رطبة، ففي انتقال النجاسة إليه خلاف، وانظري الفتوى رقم: 116329، ورقم: 154941.
ويسعك الأخذ بقول من لا يرى انتقال النجاسة إذاً، والأحوط أن تغسلي ما تتيقنين ملاقاته لتلك النجاسة الرطبة، وما تشكين فيه فالأصل عدم تنجسه، وانظري الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.