الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور على أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه, ولبيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في ترجيح هذا القول تنظر الفتوى رقم: 127824.
وما دامت جدّتك قد أعدّت سوارها للزينة, فينطبق عليه حكم الحلي, وبالتالي فلا زكاة فيه الآن, ولو صار غير مستعمل, لأن زكاة الحلي تسقط, ولو لم يستعمل.
قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس) حيث أعد لذلك. انتهى
والله أعلم.