الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن المرأة إذا كانت تكبر الرجل فهي كأمه، وإذا كانت تساويه فهي كأخته، وإذا كانت أصغر منه فهي كابنته من حيث جواز النظر والمس ونحو ذلك، من أبطل الباطل وأعظم الافتراء، ومن القول على الله بلا علم، فليتق الله قائله وملتزمه.
وإنما استثنى بعض العلماء جواز مصافحة العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ومثلها الشيخ الكبير، كما بيناه في الفتوى رقم:
31780.
وعليه فلا يحل لك تقبيل ابنة عمتك ولا مصافحتها ولا الخلوة بها ولا النظر إليها، وأما عمتك فلا حرج عليك في مصافحتها وتقبيلها لأنها من محارمك.
والله أعلم.