الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في عملكم بفتوى دار الإفتاء عندكم، فقرار الأطباء برفع أجهزة الإنعاش عن ابنتكم، كان بالنظر إلى حالتها الميئوس من علاجها، وتوقف الوظائف الحيوية عندها إلا بفعل الأجهزة. كما يدل عليه قول السائلة: (قال الأطباء: إنها مستحيل أن تكون طبيعية، وأنها ميتة أصلا، لكن الأجهزة هي التي تجعلها تعمل).
وهذه من الحالات التي يجوز فيها رفع أجهزة الإنعاش عن المريض. وانظري في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 280387، 176419، 336229.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن هذا المال الممنوح من الدولة لابنتكم، يعتبر من تركتها بعد وفاتها، يقسم على ورثتها الشرعيين بحسب أنصبتهم، وهم هنا: الأم والأب؛ لأن الأخ والأخت محجوبان بالأب، فللأم السدس فرضا؛ لوجود جمع من الأخوة. والباقي للأب؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وأما السؤال الثالث، فجوابه: أن ذلك يصح؛ لأن الصدقة لا يقتصر نفعها على تكفير السيئات، ولكن أيضا تُرفع بها الدرجات، وتزيد بها الحسنات، فالطفل وإن لم تكن له ذنوب، إلا أن الصدقة تزيده خيرا.
وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن الصدقة عن الطفل الميت، فقال في جوابه: الذين ماتوا قبل الحلم لا ذنب عليهم، لكن إذا تصدق عنه أهله فهي تزيده خيرًا، الصدقة تزيده خيرا، تنفعه ولو كان صغيرا. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 127265.
والله أعلم.