الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك لزوجتك في المرة الأولى: " أنت طالق " فلفظ صريح في الطلاق فيقع به. وقولك في المرة الثانية: " هتبأ بالثلاثة " إن قصدت به الطلاق، وكان مجرد وعد به، فهذا لا يلزم منه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.
وإن قصدت به التعليق، فحكمه أنه يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 5677، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد به أو التخويف أو نحو ذلك، فلا يلزم منه إلا ما يلزم من اليمين، وهو الكفارة.
ووقع الخلاف أيضا في حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد، فالجمهور على أنه يقع الثلاث، ويرى ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة. والمفتى به عندنا في المسألتين هو قول الجمهور.
وفي حال عدم وقوع البينونة الكبرى، وأفتاك علماء موثوقون بأن العدة لم تنته بنزول هذا السقط، فأرجعت زوجتك لأجل ذلك فالرجعة صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 76736. ففيها تفصيل القول في الحالة التي يعتبر نزول السقط فيها موجباً لانتهاء العدة.
وننبه إلى أن الطلاق ليس الحل الوحيد الذي يمكن أن تحل به المشاكل في الحياة الزوجية، وأنه ينبغي أن يتقي المسلم الغضب، ويعالجه بما شرع، ولمعرفة كيفية علاج الغضب انظر الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.