الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 1، ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ( ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... ) النساء : 11، والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 176.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، وللأخ الشقيق: ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 3 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
أخ شقيق 3 أخوات شقيقات |
2 3 |
6 9 |
والله تعالى أعلم.