الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا الذي تترتب عليه الأحكام المتعلقة بالوطء، يكون بتغييب كامل الحشفة في الفرج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 323977.
فإن كان الحال كما هو مذكور، من أن ما حصل هو مقدمات الزنا، فلا يترتب على ذلك ما يذكره الفقهاء في حكم الزواج من الزانية.
وإذا كان حصول الزنا مشكوكا فيه، فلا اعتبار لهذا الشك، فالقاعدة عند الفقهاء أن الأصل العدم، وهي من فروع القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك.
فإن تم هذا الزواج مستوفيا شروط الصحة، ومن أهمها الولي والشهود؛ فهو زواج صحيح، ويمكن مطالعة شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 1766.
وعليه؛ فلتعاشر هذه المرأة زوجها كأن شيئا لم يكن، ويجب عليها مع التوبة أن تستر على نفسها، فلا تخبر بمعصيتها زوجا ولا غيره، فقد بينا في الفتوى المحال عليها آنفا، أنه يجب على العاصي أن يستر على نفسه.
وقولك: ( وهل تحريم الزواج مقصور على المشهورة بالزنا فقط، أم يشمل الكل؟ ).
جوابه أن الحكم يتعلق بالزاني والزانية بالمعنى الذي ذكرناه أولا، ولا يختص بمن اشتهر بذلك. والمنع من الزواج من الزانية قبل التوبة ليس محل اتفاق بين الفقهاء، بل منهم من أجاز ذلك، وإن تم فإنه يمضي، اعتبارا بقول من صححه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 199913.
والله أعلم