الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الاستنجاء بمنديل مبلول بالماء، لا يجوز؛ لأنه يزيد النجاسة, ولا يجزئ الاستنجاء به، بل لا بد من صب الماء على موضع البول، أو نحوه؛ حتى يطهر، قال الدسوقي المالكي في حاشيته: (قوله: لا يجوز بمبتل) أي: يحرم؛ لنشره النجاسة، وأحرى المائع، فإن وقع واستجمر به، فلا يجزيه، ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 197069 وهي بعنوان: "علة عدم صحة الاستنجاء بالمنديل، أو اليد المبلولة، وحكم وضوء، وصلاة من صلى هكذا".
والله أعلم.