الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتقسيم أرباح هذه الشركة، يكون حسب ما يتفق عليه الشركاء، وليس له حد معين في الشرع، لكن الخسارة هي التي تقسم على نسب رؤوس الأموال، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة. اهـ.
وقال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: والربح في كل شركة على ما شرطاه، والوضيعة تختص المال. اهـ.
والله أعلم.