الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالابن الذي مات قبل أبيه ليس له نصيب في تركة أبيه المُتَوَفَّى بعده، ونحن سنبني جوابنا على أن الأبناء الثلاثة الذين ذكرتَهم في خانة عدد الأبناء ليس منهم ذلك الابن المُتَوَفَّى قبل أبيه، كما أن ابنته أيضا ليس لها نصيب من تركة جدها في هذه المسألة؛ لأن بنت الابن لا ترث مع وجود الابن، بل تُحْجَبُ به حجب حرمان.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) النساء : 11.
ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن -كما ذكرنا- جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهــ. فتُقْسَمُ التركةُ على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 9 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 9 |
3 أبناء 3 بنات |
7 |
42 21 |
وإذا كان الابن المتوفى قبل أبيه هو أحد الأبناء الثلاثة المذكورين فإن توزيع التركة يختلف عما ذكرنا، وذلك أن الباقي بعد نصيب الزوجة سيقسم على ابنين فقط وثلاث بنات.
والله تعالى أعلم.