الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعاقدت مع هذا الرجل على أنّ الربح بينكما نصفين (كيفما كان هذا الربح) ولا ضمان لرأس المال، فهذا عقد مضاربة صحيحة، وما قبضه كل منكما من الربح فهو له.
وبعد أن خنت الأمانة، وتصرفت في المال لنفسك دون إذن صاحبه، فقد صرت غاصباً، ضامناً لهذا المال، فالواجب عليك أن ترده له جميعه: رأس المال، وحصته من الربح -إن كان ثمة ربح- دون زيادة أو نقص.
أمّا إذا كنت تعاقدت معه على مبلغ محدد، أو نسبة من رأس المال، وليست نسبة من الربح، أو اشترطت ضمان رأس المال، فهذا عقد مضاربة فاسد. وراجع شروط وأحكام المضاربة الصحيحة، في الفتوى رقم: 206356
وفي هذه الحال كان الواجب عليك رد المال كله بأرباحه، لصاحب المال، ويكون لك أجرة مثلك في مدة الشهرين في المضاربة.
قال ابن قدامة في المغني في المضاربة الفاسدة: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئًا، ولكن له أجر مثله ... اهـ.
وبعد أن تصرفت في المال لنفسك دون إذن صاحبه، فالواجب عليك رد جميع المال الذي تصرفت فيه بالإضافة إلى الأرباح التي قبضتها من المضاربة الفاسدة، مخصوماً منها أجرة مثلك في الشهرين.
والله أعلم.