الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن تسجيلك الحضور وأنت في الواقع لست حاضرًا، كذب، والكذب محرم، ولا يجوز في غير ضرورة، أو حاجة معتبرة شرعًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 117073.
ولم تبين لنا -أخي السائل- العقابَ الذي سيلحقك إذا لم تحضر حصة الرياضة، وإن كنت تعني أن العقاب هو أن تركض حول سور الكلية، فهذا ليس عقابًا في الحقيقة، بل هو رياضةٌ مفيدةٌ، وتعويضٌ لما فاتك من حصة الرياضة، اللهم إلا أن يلحقك بالركض مشقة، فلا حرج عليك في أن تسجل اسمك للحضور؛ لأن الكذب للحاجة المعتبرة شرعًا، يجوز، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُبَاحُ، وَقَدْ يَجِبُ؛ وَالضَّابِطُ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ: أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيعًا، فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ، فَمُبَاحٌ إنْ أُبِيحَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ، وَوَاجِبٌ إنْ وَجَبَ تَحَصُّلُ ذَلِكَ .. اهـ.
ومثله ما قاله ابن القيم في زاد المعاد من: جَوَاز كَذِبِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ، إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ ضَرَرَ ذَلِكَ الْغَيْرِ، إِذَا كَانَ يَتَوَصَّلُ بِالْكَذِبِ إِلَى حَقِّهِ .. اهـ.
والله تعالى أعلم.