الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع الطلاق بيد الزوج، فإن تلفظ بهذا اللفظ: "نحن مطلقان" وادعى أنه أراد به الإخبار لا الإنشاء فإنه مصدق في ذلك، جاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي: من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته، وما لا فلا، ولهذا لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق كان القول قول الزوج.... اهـ.
فعلى الزوجة تصديقه، وعدم الالتفات إلى أي شكوك. وإذا كان الطلاق غير واقع إن تيقن أنه تلفظ باللفظ المذكور، فأولى إن كان يشك فيه، فهو أولى بعدم الوقوع.
وننبه إلى أن الطلاق له آثار السيئة، ولذلك ينبغي الحذر من التساهل في جانبه. فإن وقع الطلاق فقد تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد.
والله أعلم.