الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، وهو شرط مع العلم، والقدرة، فمن جهل وجود النجاسة، أو عجز عن إزالتها، فصلاته صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 111752.
وإذا علمت هذا؛ فعليكم أن تبينوا لوالدتكم ضرورة الحفاظ على ثيابها، وأن تعلموها كيفية تجنب تنجيسها.
فإن عجزت عن ذلك؛ فعليها أن تغسل المواضع المتنجسة من الثوب عند إرادة الصلاة.
فإن عجزت عن ذلك؛ فلتتخذ ثيابًا للصلاة تصلي فيها، فإذا حضر وقت الصلاة خلعت الثياب المتنجسة، ولبست الثياب الطاهرة.
ولها الجمع بين الصلاتين لهذا العذر عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 118970.
وإذا شق هذا كله، ولم تتمكن من غسل المواضع المتنجسة من الثياب عند الصلاة، أو كان ذلك يضر بها، ولم تتمكن كذلك من تبديلها، فصلاتها -والحال هذه- صحيحة؛ لما بينا لك من أن اجتناب النجاسة إنما يجب مع القدرة.
والله أعلم.