الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم تربية الكلاب في الفتوى رقم:
25532 فليرجع إليها.
وأما نجاسة الكلب فقد بينا مذاهب العلماء فيها بأدلتها في الفتوى رقم:
4993، ورجحنا فيها قول من قال بنجاسة الكلب كله وهم الأكثرون، فلتراجع تلك الفتوى.
وعليه فإذا مس الكلب الثياب بشعره المبلول أو أصابها شيء من لعابه، وجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم:
15786، والفتوى رقم:
23234 فليرجع إليهما.
وأما عن الصلاة في الفناء الموجود فيه الكلب، فالأرض التي لم يصبها شيء من نجاسة الكلب الصلاة فيها صحيحة.
وأما إن كانت الأرض قد أصابها شيء من نجاسته فلا تصح الصلاة فيها حتى تطهر، وقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية - وهي رواية عن الإمام
أحمد واختارها شيخ الإسلام -إلى أنها تطهر بالشمس أو الريح أو الجفاف.
وذهب الشافعية - هو معتمد مذهب الحنابلة - إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع ولا حاجة للتتريب، وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة.
قال
المرداوي في الإنصاف:
الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها...
إلى أن قال رحمه الله:
وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. انتهى
والأحوط العمل بمذهب الشافعية.
والله أعلم.