الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في زكاة العسل، فذهب
أبو حنيفة وأحمد إلى أن فيه الزكاة، ونصابه عند الحنابلة عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي، والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً، فالنصاب إذن خمسة وسبعون كيلوغراما واثنان من عشرة من الكيلوغرام تقريبا.
وأما الأحناف فيوجبون الزكاة في قليله وكثيره، واتفق المذهبان على أن الواجب فيه العشر، وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم:
2368.
والله أعلم.