الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم النذر في الفتوى رقم:
23715فلتراجع، ومن نذر أن يطيع الله عز وجل بصيام أو غيره وجعل نذره معلقا على حصول شيء، فإذا حصل ما علق نذره عليه، وجب عليه الوفاء بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
من نذر أن يطيع الله فليطعه . رواه
البخاري وغيره وصومه في هذه الحال صوم واجب بالنذر، وليس تطوعا، فيأخذ أحكام الصيام الواجب بالشرع.
والله أعلم.