الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن الزانيين إذا تابا جاز أن يتزوج كل منهما من الآخر، ولكن سبق وأن بينا أن المصاب بمرض الهربس يجب عليه أن يخبر من يريد خطبتها؛ لأنه من الأمراض المعدية، فراجع الفتوى رقم: 176651، والفتوى رقم: 245020. فعليه أن يخبر هذه المرأة التي زنا بها أو غيرها ممن يريد خطبتها بأمر مرضه هذا، فإن قبلت فذاك، وإلا فليصبر حتى يشفى، أو يجد من تقبل به على هذا الحال. وإن شفي منه قبل أن يخطبها، فلا يلزمه إخبارها بأنه قد أصابه هذا المرض.
وبقي أن نبين أنه إذا كان المقصود أن كليهما مصاب الآن بهذا المرض المعدي، فقد ذكر الحنابلة خلافا عندهم فيما إذا كان له خيار الفسخ أم لا، وأن الأصح ثبوت الخيار، وبناء عليه يجب الإخبار.
جاء في المبدع شرح المقنع: وفي ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله، لا خيار لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، والثاني وهو الأصح ثبوته لوجود سببه أشبه العبد المغرور بأمة لأن الإنسان قد يأنف من عيب غيره، ولا يأنف من عيب نفسه. اهـ.
وننبه إلى أن من ابتلي بالزنا أو غيره من المعاصي، فلا يجوز له أن يخبر بأمر هذه المعصية أحدا، بل عليه أن يتوب ويستر على نفسه. ولتراجع الفتوى رقم: 33442.
والله أعلم.