الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذه المرأة مؤذية، ومتسببة في الفتنة بين الناس، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في تجنبها، وصيانة ابنتك عن تسببها في إفسادها عليك، ولا تلتفتي إلى كون أهل زوجك يرغبون في أن تكون معهم وحدها، ومع وجود عمتها هذه، فإنك مسؤولة عن صيانة ابنتك من أسباب الفساد.
وليس بينك وبين أهل زوجك رحم لمجرد كونهم أهلًا لزوجك؛ إلا أن تكوني قريبة لهم من أرحامهم.
وإذا كانت ابنتك الصغيرة دون سن التكليف، فلا يلزمها صلة رحمها. نعم، تدرب على ذلك، ولكن على وجه لا يلحقها منه فساد، قال السعدي عند تفسير قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ {النساء:11}: أي: أولادكم -يا معشر الوالدين- عندكم ودائع، قد وصاكم الله عليهم؛ لتقوموا بمصالحهم الدينية، والدنيوية، فتعلمونهم، وتؤدبونهم، وتكفونهم عن المفاسد... اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 145285.
وإذا علم زوجك حقيقة حالة أخته، فتعاطفه معها - والحالة هذه - ليس في محله، فليس له أن يقرها على سوء فعالها إرضاء لأبويه. وإن لم يعرف حالها، فليُعرَّف.
ونوصي بالتلطف بها، والعمل على مناصحتها بأسلوب طيب، وليكن ذلك ممن يرجى تأثيره عليها، هذا مع الدعاء لها بالخير، والصلاح.
والله أعلم.