الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على من يرد سلعة بالعيب، إلا مؤنة ردها إلى المكان الذي قبضها فيه، وهو هنا محل السائل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 230575.
وعلى ذلك، فلا حق للسائل في أخذ العمولة المذكورة من عملائه، إذا رد أحدهم إلى محله سلعة معيبة. وانظر الفتوى رقم: 134262.
والله أعلم.