الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بين أهل العلم العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح، والتي يجب إخبار الخاطب بها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 19935. وليس منها الحال المذكور.
وبناء عليه؛ فلا يلزمك إخبار الخاطب به.
وننبه إلى اختيار الفتاة لصاحب الدين والخلق، ففي حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه... الحديث. رواه الترمذي، وابن ماجه. فهو المرجو أن تسعد الزوجة معه، جاء في حاشية السندي على سنن ابن ماجه: قوله: خطب إليكم بنتكم "من ترضون خلقه"... وذلك لأنه مدار حسن المعاش، كما أن الدين مدار أداء الحقوق... اهـ. وجاء رجل للحسن فقال: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها، أكرمها، وإن أبغضها، لم يظلمها.
وننبه أيضًا إلى الاستشارة والاستخارة في الزواج، فذلك من أسباب التوفيق، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 19333.
والله أعلم.