الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق المذكور، ما دام السبب الذي من أجله أوقعت الطلاق، تبين انتفاؤه.
قال ابن القيم -رحمه الله-: .... والمقصود أنه إذا علّل الطلاق بعلة، ثم تبين انتفاؤها. فمذهب أحمد أنّه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ، أو غير مذكورة. فإذا تبين انتفاؤها، لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره. إعلام الموقعين.
وما حصل منك بعد ذلك من الإخبار بوقوع الطلاق، لا يترتب عليه طلاق آخر، وأمّا حديث النفس فلا يترتب عليه طلاق مطلقاً.
وأمّا خروجك من ظلم زوجتك، فيكون باستحلالها وطلب مسامحتها، ونصيحتنا لك أن تعيد زوجتك إلى بيتك، وتعاشرها بالمعروف، وتحسن الظنّ بها، وتحذر من الوساوس، وتعرض عنها بالكلية، فإنّ التمادي مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.